السيد محمد باقر الصدر

165

بحوث في شرح العروة الوثقى

( مسألة 1 ) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقين أو علم وجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة " 1 " وأما إذا علم سبق وجود المسرية وشك في بقائها فالا حوط الاجتناب وإن كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه " 2 " .